( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن
خطب بهم وهم أربعون ، ثم انفضوا عنه ، ثم رجعوا مكانهم صلوا صلاة الجمعة وإن لم يعودوا حتى تباعد أحببت أن يبتدئ الخطبة ، فإن لم يفعل صلاها بهم ظهرا ، فإن انفضوا بعد إحرامه بهم ففيها قولان أحدهما إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة أجزأتهم الجمعة ، والقول الآخر لا تجزئهم بحال حتى يكون معه أربعون يكمل بهم الصلاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : ليس لقوله إن بقي معه اثنان أجزأتهم الجمعة معنى ; لأنه مع الواحد والاثنين في الاستقبال في معنى المنفرد في الجمعة ولا جماعة تجب بهم الجمعة عنده أقل من الأربعين فلو جازت باثنين ; لأنه أحرم بالأربعين جازت بنفسه ; لأنه أحرم بالأربعين فليس لهذا وجه في معناه هذا والذي هو أشبه به إن كان صلى ركعة ثم انفضوا صلى أخرى منفردا كما لو أدرك معه رجل ركعة صلى أخرى منفردا ولا جمعة له إلا بهم ولا لهم إلا به فأداؤه ركعة بهم كأدائهم ركعة به عندي في القياس ومما يدل على ذلك من قوله : إنه لو صلى بهم ركعة ، ثم أحدث بنوا وحدانا ركعة وأجزأتهم .