( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
ركع مع الإمام ، ثم زحم فلم يقدر على السجود حتى قضى الإمام سجوده تبع الإمام إذا قام واعتد بها ، فإن كان ذلك في الأولى فلم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى إلا أن يخرج من إمامته ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للعذر قبل ركوع الثانية فيركع معه في الثانية وتسقط الأخرى وقال في الإملاء فيها قولان : أحدهما لا يتبعه ، ولو ركع حتى يفرغ مما بقي عليه والقول الثاني : إن قضى ما فات لم يعتد به وتبعه فيما سواه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : الأول عندي أشبه بقوله قياسا على أن السجود إنما يحسب له إذا جاء والإمام يصلي بإدراك الركوع ويسقط بسقوط إدراك الركوع وقد قال : إن سها عن ركعة ركع الثانية معه ، ثم قضى التي سها عنها وفي هذا من قوله لأحد قوليه دليل - وبالله التوفيق - .