( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره ، أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبيرة صلاها ظهرا ; لأنه صار مبتدئا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : يشبه أن يكون هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام .