( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن
مرض له ولد ، أو والد فرآه منزولا به ، أو خاف فوت نفسه فلا بأس أن يدع الجمعة ، وكذلك إن لم يكن له ذو قرابة وكان ضائعا لا قيم له غيره ، أو له قيم غيره
[ ص: 121 ] له شغل عنه في وقت الجمعة فلا بأس أن يدع له الجمعة تركها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمنزول به ومن طلع له الفجر فلا يسافر حتى يصليها . .