صفحة جزء
ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم فهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ( قال المزني ) وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية