ولو
صلى في الخوف بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم فهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
ببطن نخل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له صلى الله عليه وسلم .