صفحة جزء
( قال ) وإذا كان العذر من مطر ، أو غيره أمرته أن يصلي في المساجد وروي أن عمر صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر .

( قال ) : ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر ومن جاء والإمام يخطب جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه ، أو في بيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية