( قال ) وإذا كان العذر من مطر ، أو غيره أمرته أن
يصلي في المساجد وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر .
( قال ) : ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر ومن
جاء والإمام يخطب جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه ، أو في بيته .