( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
شهد عدلان في الفطر بأن الهلال كان بالأمس فإن كان ذلك قبل الزوال صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا ; لأنه عمل في وقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره
كعرفة وقال في كتاب الصيام : وأحب أن أذكر فيه شيئا وإن لم يكن ثابتا أن يعمل من الغد ومن بعد الغد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قوله الأول أولى به ; لأنه احتج فقال لو جاز أن يقضي كان بعد الظهر أجوز وإلى وقته أقرب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وهذا من قوله على صواب أحد قوليه عندي دليل وبالله التوفيق .