صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا عمد في شيء من الصلاة كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا وهو ذاكر أنه في صلاته فقد انتقضت صلاته ، وعليه إعادتها متى أمكنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية