صفحة جزء
باب الحكم في تارك الصلاة متعمدا ( قال الشافعي ) : يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر : لا يصليها غيرك ، فإن صليت وإلا استتبناك ، فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول إن آمنت وإلا قتلناك وقد قيل : يستتاب ثلاثا فإن صلى فيها وإلا قتل وذلك حسن - إن شاء الله - ( قال المزني ) : قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : من ترك دينه فاضربوا عنقه } وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله ; لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية