صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن أمكنه صلاة شدة الخوف فصلاها ، ولم يعمل فيها ما يفسدها أجزأته ، وإن أمكنته صلاة غير شدة الخوف صلاها ، وكذلك إن أمكنه غير صلاة الخوف صلاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية