باب
صدقة البقر السائمة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
حميد بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة .
( قال ) وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78471أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة نصا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا ما لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته خلافا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78472أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأنه أتي بدون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : الوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال ) : وبهذا كله نأخذ وليس فيما بين الفريضتين شيء وإذا وجبت عليه إحدى السنين وهما في بقرة أخذ الأفضل وإذا وجد إحداهما لم يكلفه الأخرى ولا يأخذ المعيب وفيها صحاح كما قلت في الإبل