باب
صدقة الغنم السائمة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ
[ ص: 137 ] مائتين وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة وما نقص عن مائة فلا شيء فيها وتعد عليهم السخلة قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والربى هي التي يتبعها ولدها والماخض الحامل والأكولة السمينة تعد للذبح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78473أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ إياك وكرائم أموالهم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فبهذا نأخذ ، أو لما لم يختلف أهل العلم فيما علمت مع ما وصفت في أن لا يؤخذ أقل من جذعة ، أو ثنية إذا كانت في غنمه ، أو أعلى منها دل على أنهم إنما أرادوا ما تجوز أضحية ولا يؤخذ أعلى إلا أن يطوع ، ويختار الساعي السن التي وجبت له إذا كانت الغنم كلها واحدة فإن كانت كلها فوق الثنية خير ربها فإن جاء بثنية إن كانت معزا ، أو بجذعة إن كانت ضأنا إلا أن يطوع فيعطي منها إلا أن يكون بها نقص لا تجوز أضحية وإن كانت أكثر قيمة من السن التي وجبت عليه قبلت منه إن جازت أضحية إلا أن تكون تيسا فلا تقبل بحال ; لأنه ليس في فرض الغنم ذكور وهكذا البقر إلا أن يجب فيها تبيع والبقر ثيران فيعطي ثورا فيقبل منه إذا كان خيرا من تبيع ، وكذلك قال في الإبل بهذا المعنى لا نأخذ ذكرا مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا ( قال ) ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية إلا بأن يكون السخل من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخل حتى تتم بالسخل أربعين ، ثم يستقبل بها الحول والقول في ذلك قول رب الماشية .