ولو
نتجت أربعين قبل الحول ثم ماتت الأمهات ، ثم جاء المصدق وهي أربعون جديا أو بهمة ، أو بين جدي وبهمة ، أو كان هذا في إبل فجاء المصدق وهي فصال ، أو في بقر وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا وأخذ من الإبل والغنم أنثى ومن البقر ذكرا .
وإن لم يجد إلا واحدا إن كانت البقر ثلاثين ، وإن كانت أربعين فأنثى فإذا كانت العجول إناثا ووجب تبيع قيل : إن شئت فائت بذكر مثل أحدها وإن شئت أعطيت منها أنثى وأنت متطوع بالفضل ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أنه لم يبطل عن الصغار الصدقة ; لأن حكمها حكم الأمهات مع الأمهات فكذلك إذا حال عليها حول الأمهات ولا نكلفه كبيرة من قبل أنه لما قيل : لي دع الربى والماخض وذات الدر وفحل الغنم وخذ الجذعة والثنية عقلت أنه قيل : لي دع خيرا مما تأخذ إذا كان عنده خير منه ودونه وخذ العدل بين الصغير والكبير وما يشبه ربع عشر ماله فإذا كانت عنده أربعون تساوي عشرين درهما وكلفته شاة تساوي عشرين درهما فلم آخذ عدلا بل أخذت قيمة ماله كله فلا آخذ صغيرا وعنده كبير ، فإن لم يكن إلا صغير أخذت الصغير كما أخذت الأوسط من التمر ولا آخذ الجعرور فإذا لم يكن إلا الجعرور أخذت منه الجعرور ولم ننقص من عدد الكيل ولكن نقصنا من الجودة لما لم نجد الجيد كذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد ولو كانت ضأنا ومعزا
[ ص: 138 ] كانت سواء ، أو بقرا وجواميس وعرابا ودربانية وإبلا مختلفة فالقياس أن نأخذ من كل بقدر حصته ، فإن كان إبله خمسا وعشرين عشر مهرية وعشر أرحبية وخمس عيدية فمن قال يأخذ من كل بقدر حصته قال يأخذ ابنة مخاض بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمس عيدية .