عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
كتاب الزكاة
باب صدقة الغنم السائمة
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
138
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
ولو
شهد الشاهدان أن له هذه المائة بعينها من رأس الحول فقال قد بعتها ثم اشتريتها
صدق ، ولو
مرت به سنة وهي أربعون فنتجت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون فنتجت شاة فحالت عليها سنة ثالثة وهي اثنان وأربعون
فعليه ثلاث شياه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة