صفحة جزء
ولو ضلت ، أو غصبها أحوالا فوجدها زكاها لأحوالها والإبل التي فريضتها من الغنم ففيها قولان : أحدهما أن الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بغير فتؤخذ منه إن لم يأت بها وهذا أشبه القولين والثاني أن في خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة ( قال المزني ) : الأول أولى به ; لأنه يقول في خمس من الإبل لا يساوي واحدها شاة لعيوبها إن سلم واحدا منها فليس عليه شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية