( قال ) ولما لم أعلم مخالفا إذا كان
ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم واحدة وصدقوا صدقة الواحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كانت فيه ثلاثة شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون شاة من ثلاثة كانت عليهم شاة ; لأنه صدقوا الخلطاء صدقة الواحد ( قال ) : وبهذا أقول في الماشية كلها والزرع والحائط أرأيت لو أن حائطا صدقته مجزأة على مائة إنسان ليس فيه إلا عشرة أوسق أما كانت فيه صدقة الواحد ؟ وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ، ثم قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره من أهل العلم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن الاثنين ، أو النفر يكون لهم أربعون شاة فقال عليهم شاة "
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي شك " ( قال ) : ومعنى قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78474لا يفرق بين مجتمع [ ص: 139 ] ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة } لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وإنما عليه شاة ; لأنها إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه ولا يجمع بين مفترق رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة ، فإذا تركا مفترقين فعليهما شاتان وإذا جمعتا ففيها ثلاث شياه والخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر أن يقر كل على حاله .