صفحة جزء
( قال ) ولو كانت له أربعون شاة فأقامت في يده ستة أشهر ، ثم باع نصفها ، ثم حال الحول عليها أخذ من نصيب الأول نصف شاة لحوله الأول فإذا حال حوله الثاني أخذ منه نصف شاة لحوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية