باب
من تجب عليه الصدقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيرا ، أو معتوها ، أو امرأة لا فرق بينهم في ذلك كما تجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية ، أو ميراث ، أو نفقة على والد ، أو ولد زمن محتاج وسواء ذلك في الماشية والزرع وزكاة الفطرة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78475ابتغوا في أموال اليتيم ، أو قال : في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة أن
الزكاة في أموال اليتامى .
( قال ) : فأما مال المكاتب فخارج من ملك مولاه إلا بالعجز وملكه غير تام عليه ، فإن عتق فكأنه استفاد من ساعته وإن عجز فكأن مولاه استفاد من ساعته .