صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن صلى صلاة شدة الخوف ثم أمكنه أن يصلي صلاة الخوف الأولى ، بنى على صلاة شدة الخوف ، ولم يجزه إلا أن يصلي صلاة الخوف الأولى كما إذا صلى قاعدا ثم أمكنه القيام لم يجزه إلا القيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية