[ ص: 140 ] باب
تعجيل الصدقة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
أبي رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78476أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني أن أقضيه إياها } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : العلم يحيط أنه لا يقضي من إبل الصدقة والصدقة لا تحل له إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم وقال صلى الله عليه وسلم في الحالف بالله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24755فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف ويكفر ، ثم يحنث وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين .
( قال ) : فبهذا نأخذ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ونجعل في هذا الموضع ما هو أولى به {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78477أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قبل حلولها } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا تسلف الوالي لهم فهلك منه قبل دفعه إليهم وقد فرط ، أو لم يفرط فهو ضامن في ماله ; لأن فيهم أهل رشد لا يولى عليهم وليس كولي اليتيم الذي يأخذ له ما لا صلاح له إلا به .