ولو
أصدقها أربعين شاة بأعيانها فقبضتها ، أو لم تقبضها وحال عليها الحول فأخذت صدقتها ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الغنم وبنصف قيمة التي وجبت فيها ، وكانت الصدقة من حصتها من النصف ، ولو أدت عنها من غيرها رجع عليها بنصفها ; لأنه لم يؤخذ منها شيء هذا إذا لم تزد ولم تنقص ، وكانت بحالها يوم أصدقها أو يوم قبضتها منه ، ولو لم تخرجها بعد الحول حتى أخذت نصفها فاستهلكته أخذ من النصف الذي في يدي زوجها شاة ورجع عليها بقيمتها .