( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
صلوا رجالا وركبانا في شدة الخوف لم يتقدموا فإن احتاجوا إلى التقدم لخوف تقدموا ركبانا ومشاة ، وكانوا في صلاتهم بحالهم ، وإن تقدموا بلا حاجة ، ولا خوف فكان كتقدم المصلي إلى موضع قريب يصلي فيه فهم على صلاتهم ، وإن كان إلى موضع بعيد ابتدءوا الصلاة ، وكان هذا كالإفساد للصلاة ، وهكذا إذا احتاجوا إلى ركوب ركبوا ، وهم في الصلاة فإن لم يحتاجوا إليه وركبوا ابتدءوا الصلاة ، ولو
كانوا ركبانا فنزلوا من غير حاجة ليصلوا بالأرض لم تفسد صلاتهم لأن النزول عمل خفيف ، وصلاتهم بالأرض أحب إلي من صلاتهم ركبانا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا كانت الجماعة كامنة للعدو أو متوارية عنه بشيء ما كان خندقا أو بناء أو سواد ليل فخافوا إن قاموا للصلاة رآهم العدو ، فإن كانوا جماعة ممتنعين ، لم يكن لهم أن يصلوا إلا قياما كيف أمكنتهم الصلاة فإن صلوا جلوسا فقد أساءوا ، وعليهم إعادة الصلاة ، وإن لم يكن بهم منعة ، وكانوا يخافون إن قاموا أن يروا ، فيصطلحوا صلوا قعودا ، وكانت عليهم إعادة الصلاة ، والله تعالى أعلم .