باب
قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا معناه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77223ما سقي بنضح ، أو غرب ففيه نصف العشر وما سقي بغيره من عين ، أو سماء ففيه العشر } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معنى ذلك ، ولا أعلم في ذلك مخالفا وبهذا أقول وما سقي من هذا بنهر ، أو سيل ، أو ما يكون فيه العشر فلم يكتف به حتى يسقى بالغرب فالقياس أن ينظر إلى ما عاش في السقيين ، فإن عاش بهما نصفين ففيه ثلاثة أرباع العشر ، وإن عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك وقد قيل : ينظر أيهما عاش به أكثر فيكون صدقته به والقياس ما وصفت والقول قول رب الزرع مع يمينه وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا نصف العشر مع خراج الأرض وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه .