صفحة جزء
ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة ، أو أقل ، أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية