( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
كان العدو يرونهم مطلين عليهم ، ودونهم خندق أو حصن أو قلعة أو جبل لا يناله العدو إلا بتكلف لا يغيب عن أبصار المسلمين أو أبصار الطائفة التي تحرسهم لم يجزهم أن يصلوا جلوسا ، ولا غير مستقبلي القبلة ، ولا يومئون ، ولا تجوز لهم
الصلاة يومئون وجلوسا إلى غير القبلة إلا في حال مناظرة العدو ، ومساواته ، وإطلاله ، وقربه حتى ينالهم سلاح إن أشرعها إليهم من الرمي والطعن ، والضرب ، ويكون حائل بينهم وبينه ، ولا تمنعهم طائفة حارسة لهم فإذا كان هكذا جاز لهم أن يصلوها رجالا ، وركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ، وهذا من أكبر الخوف .