باب
زكاة الحلي
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة أنها كانت تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منه زكاة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه ذهبا ، ثم لا يخرج زكاته .
( قال ) : ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي الزكاة ، وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال : فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال : لا زكاة فيه قال : لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق ، فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهبا ، أو ورقا ولا أجعل حليها زكاة فإن
اتخذ رجل ، أو امرأة إناء من ذهب ، أو ورق زكياه في القولين جميعا ; لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه ، فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه .