ولو
ورث رجل حليا ، أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله ، أو خدمه هبة ، أو عارية ، أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول
[ ص: 146 ] من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له ، فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير كتاب الزكاة ليس في الحلي زكاة وهذا أشبه بأصله ; لأن أصله أن في الماشية زكاة وليس على المستعمل منها زكاة فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة وليس في المستعمل منهما زكاة .