باب
ما لا يكون فيه زكاة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وما كان من لؤلؤ ، أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت .