باب زكاة التجارة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن أبي سلمة ، عن
أبي عمرو بن حماس أن أباه
حماسا قال مررت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا
حماس ؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
اتجر في مائتي درهم فصارت ثلثمائة قبل الحول ، ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها ; لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها ، ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ، ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقول العرض بزيادته أو بنقصه ; لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ .