صفحة جزء
باب زكاة التجارة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة .

( قال الشافعي ) : وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلثمائة قبل الحول ، ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها ; لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها ، ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ، ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقول العرض بزيادته أو بنقصه ; لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية