( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
أسر رجل فمنع الصلاة فقدر على أن يصليها موميا صلاها ، ولم يدعها ، وكذلك إن لم يقدر على الوضوء ، وصلاها في الحضر صلاها متيمما وكذلك إن حبس تحت سقف لا يعتدل فيه قائما أو ربط فلم يقدر على ركوع ، ولا على سجود صلاها كيف قدر ، ولم يدعها ، وهي تمكنه بحال وعليه في كل حال من هذه الأحوال قضاء ما صلى هكذا من المكتوبات ، وكذلك إن منع الصوم فعليه قضاؤه متى أمكنه .