( قال ) وإذا
عرف لقطة سنة ، ثم حال عليها أحوال ولم يزكها ، ثم جاءه صاحبها فلا زكاة على الذي وجدها ; لأنه لم يكن لها مالكا قط حتى جاء صاحبها والقول فيها كما وصفت في أن عليه الزكاة لما مضى ; لأنها ماله ، أو في سقوط الزكاة عنه في مقامها في يد الملتقط بعد السنة ; لأنه أبيح له أكلها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : أشبه الأمر بقوله عندي أن يكون عليه الزكاة لقوله : إن ملكه لم يزل عنه وقد قال في باب صدقات الغنم ، ولو
ضلت غنمه ، أو غصبها أحوالا ، ثم وجدها زكاها لأحوالها فقضى ما لم يختلف من قوله في هذا لأحد قوليه في أن عليه الزكاة كما قطع في ضوال الغنم ، وبالله التوفيق .