وإن
باع عبدا على أن له الخيار فأهل شوال ولم يختر إنفاذ البيع ، ثم أنفذه فزكاة الفطر على البائع وإن كان الخيار للمشتري فالزكاة على المشتري والملك له وهو كمختار الرد بالعيب وإن كان الخيار لهما جميعا فزكاة الفطر على المشتري ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا غلط في أصل قوله ; لأنه يقول في رجل لو
قال عبدي حر إن بعته فباعه أنه يعتق ; لأن الملك لم يتم للمشتري ; لأنهما جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فهما في خيار التفرق كهو في خيار الشرط بوقت لا فرق في القياس بينهما .