صفحة جزء
وإن زوج أمته عبدا ، أو مكاتبا فعليه أن يؤدي عنها ، فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة عن امرأته ، فإن كان محتاجا فعلى سيدها فإن لم يدخلها عليه ، أو منعها منه فعلى السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية