باب
مكيلة زكاة الفطر
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24141أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبين في سنته صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر من البقل مما يقتات الرجل وما فيه الزكاة ( قال ) وأي قوت كان الأغلب على الرجل أدى منه زكاة الفطر كان حنطة ، أو ذرة أو علسا ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدى ثمن صاع زبيب ضروع أدى ثمن آصع حنطة ( قال ) ولا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمة وأحب إلي لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطا ; لأنه وإن كان لهم قوتا فالفث قوت وقد يقتات الحنظل والذي لا أشك فيه أنهم يؤدون من قوت أقرب البلدان بهم إلا أن يقتاتوا ثمرة لا زكاة فيها فيؤدون من ثمرة فيها زكاة ، ولو أدوا أقطا لم أر عليهم إعادة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قياس ما مضى أن يرى عليهم إعادة ; لأنه لم يجعلها فيما يقتات إذا لم يكن ثمرة فيها زكاة ، أو يجيز القوت وإن لم يكن فيه زكاة .