( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يجوز أن
يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيرا إلا من صنف واحد وإن كان قوته حنطة لم يكن له أن يخرج شعيرا ولا يخرجه من مسوس ولا معيب ، فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه ، وإن كان قوته حبوبا مختلفة فاختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه .