[ ص: 152 ] كتاب الصيام باب
النية في الصوم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يجوز لأحد صيام فرض من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوي الصيام قبل الفجر فأما في التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوي الصوم قبل الزوال واحتج في ذلك بأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78483رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول هل من غداء ؟ ، فإن قالوا : لا قال : إني صائم } .