( قال ) ومن
رأى الهلال وحده وجب
[ ص: 154 ] عليه الصيام ، فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان ( قال ) : ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا بعض لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين ( قال ) : حدثنا
إبراهيم قال : حدثنا
الربيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد
ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ; ولأنه الاحتياط قال وإن صحا قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام صلاة العيد ، وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه وأحب إلي أن يصلي العيد من الغد لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وله قول آخر أنه لا يصلي من الغد وهو عندي أقيس ; لأنه لو جاز أن يقضي جاز في يومه وإذا لم يجز القضاء في أقرب الوقت كان فيما بعده أبعد ، ولو كان ضحى غد مثل ضحى اليوم لزم في ضحى يوم بعد شهر ; لأنه مثل ضحى اليوم .