صفحة جزء
في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا خافت الجماعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صلاة الخوف كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى ، وأحب إلي أن تصلي منهم طائفة بإمام ثم أخرى بإمام آخر ، وإذا خافوا الحريق على متاعهم أو منازلهم فأحب إلي أن يصلوا جماعة ثم جماعة أو فرادى ، ويكون من لم يكن معهم في صلاة في إطفاء النار .

التالي السابق


الخدمات العلمية