في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
خافت الجماعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صلاة الخوف كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى ، وأحب إلي أن تصلي منهم طائفة بإمام ثم أخرى بإمام آخر ، وإذا خافوا الحريق على متاعهم أو منازلهم فأحب إلي أن يصلوا جماعة ثم جماعة أو فرادى ، ويكون من لم يكن معهم في صلاة في إطفاء النار .