باب الاعتكاف ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي الهاد عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78495كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من شهر رمضان فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر قال وأريت هذه الليلة ثم أنسيتها قال ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء من تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها في العشر الأواخر والذي يشبه أن يكون فيه ليلة إحدى أو ثلاث وعشرين ولا أحب ترك طلبها فيها كلها وروي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9644كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فغسلته وأنا حائض } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فلا بأس أن
يدخل المعتكف رأسه في البيت ليغسل ويرجل والاعتكاف سنة حسنة
ويجوز بغير صوم وفي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : لو كان الاعتكاف يوجب الصوم وإنما هو تطوع لم يجز صوم شهر رمضان بغير تطوع وفي اعتكافه صلى الله عليه وسلم في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف
[ ص: 157 ] فتفهموا رحمكم الله ودليل آخر لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل لخروجه فيه من الصوم فلما لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78496أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يعتكف ليلة كانت عليه نذرا في الجاهلية ولا صيام فيها }