باب الاستطاعة بالغير ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده فقد لزمه الحج فإن مات قضى عنه ، وإن لم يمكنه لبعد داره ودنو الحج منه ، ولم يعش حتى يمكنه من قابل لم يلزمه ، وإن كان عام جدب أو عطش ولم يقدر على ما لا بد له منه أو كان خوف عدو أشبه أن يكون غير واجد للسبيل لم يلزمه ، ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج إذا قدر عليه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنهما قالا : الحجة الواجبة من رأس المال وهو القياس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فليستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته
ولا يحج عنه إلا من قد أدى الفرض مرة فإن لم يكن حج فهي عنه ولا أجرة له وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78499عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي عن فلان فقال له إن كنت حججت فلب عنه ، وإلا فاحجج عن نفسك } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سمع رجلا يقول " لبيك عن
شبرمة " فقال : ويحك ، " ومن
شبرمة ؟ " فأخبره فقال " احجج عن نفسك ثم حج عن
شبرمة " .
( قال ) : وكذلك لو
أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كانت فرضه .