باب بيان وقت الحج والعمرة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال الله - جل وعز - {
الحج أشهر معلومات } الآية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم
عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال لا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قيل له أرأيت رجلا جاء مهلا بالحج في رمضان ما كنت قائلا له ؟ قال أقول له اجعلها عمرة وعن
عكرمة قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله - جل وعز - {
الحج أشهر معلومات } .
( قال ) : فلا يجوز لأحد أن
يحج قبل أشهر الحج فإن فعل فإنها تكون عمرة كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة .
( قال ) :
ووقت العمرة متى شاء ومن قال لا يعتمر إلا مرة في السنة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه أعمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخالف فعل
عائشة نفسها
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رحمهم الله .