باب بيان
إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : في مختصر الحج وأحب إلي أن يفرد ; لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ، وقال في كتاب اختلاف الأحاديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن قال : إنه أفرد الحج يشبه أن يقول قاله على ما يعرف من أهل العلم الذي أدرك وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا ، وقد ابتدأ إحرامه بحج وأحسب
عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول يفعل في حجه هذا المعنى ، وقال فيما اختلفت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخرجه ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا ، وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح ; لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج والقران واسع كله وثبت أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78504خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة } .
( فإن قال قائل ) : فمن أين أثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس دون حديث من قال قرن ؟ .
( قيل ) : لتقدم صحبة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ولرواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منه ; ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من
المدينة بعد نزول فرض الحج طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ ; لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : إن ثبت حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن حتى يكون معارضا للأحاديث سواه فأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن العمرة فرض وأداء الفرضين في وقت الحج أفضل من أداء فرض واحد ; لأن من كثر عمله لله كان أكثر في ثواب الله .