[ ص: 161 ] باب بيان التمتع بالعمرة وبيان المواقيت وغير ذلك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال الله - جل وعز - {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية فإذا
أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج ، وهو قول
عمرو بن دينار .
( قال ) : وعليه أن
لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديا وأن يكون آخر ماله من الأيام الثلاثة في آخر صيامه يوم
عرفة ; لأنه يخرج بعد
عرفة من الحج ، ويكون في يوم لا صوم فيه يوم النحر ، ولا يصام فيه ولا أيام
منى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن من طاف فيها فقد حل ، ولم يجز أن أقول هذا في حج وهو خارج منه ، وقد كنت أراه ، وقد يكون من قال يصوم أيام
منى ذهب عنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قوله هذا قياس ; لأنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في نهيه عنها وعن يوم النحر فإذا لم يجز
صيام يوم النحر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فكذلك أيام
منى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .
( قال ) : ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة فإن لم يمت ودخل في الصوم ثم وجد الهدي فليس عليه الهدي ، وإن أهدى فحسن وحاضرو
المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ومن سافر إليه صلى صلاة الحضر ومنه يرجع من لم يكن آخر عهده الطواف
بالبيت حتى يطوف فإن جاوز ذلك إلى أن يصير مسافرا أجزأه دم .