باب
مواقيت الحج .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ميقات أهل
المدينة من
ذي الحليفة وأهل
الشام ومصر والمغرب وغيرها من
الجحفة وأهل
تهامة اليمن يلملم وأهل
نجد اليمن قرنا وأهل المشرق
ذات عرق ولو أهلوا من
العقيق كان أحب إلي والمواقيت لأهلها ولكل من يمر بها ممن أراد حجا أو عمرة وأيهم مر بميقات غيره ، ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ومن سلك برا أو بحرا تأخر حتى يهل من حذو المواقيت أو من ورائها ولو
أتى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة فجاوزه ثم بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يحرم من أهله لا يجاوزه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل من
الفرع وهذا عندنا أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى
الفرع من
مكة أو غيرها ثم بدا له فأهل منه ، وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78505عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته } .