باب الإحرام والتلبية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته وتجرد ولبس إزارا ورداء أبيضين ويتطيب لإحرامه إن أحب قبل أن يحرم ثم يصلي ركعتين ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لبى ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78506أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وتطيب لإحرامه } وتطيب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص .
( قال ) : فإن
لبى بحج وهو يريد عمرة فهي
[ ص: 162 ] عمرة ، وإن
لبى بعمرة يريد حجا فهو حج ، وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشيء ، وإن
لبى يريد الإحرام ولم ينو حجا ولا عمرة فله الخيار أيهما شاء .
وإن
لبى بأحدهما فنسيه فهو قارن ويرفع صوته بالتلبية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57394أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية } .
( قال ) :
ويلبي المحرم قائما ، وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال رافعا صوته في جميع مساجد الجماعات وفي كل موضع وكان
السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على كل حال .
( قال ) : والتلبية أن يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32142لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك } ; لأنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيق أن يزيد عليه .
وأختار أن يفرد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر عنها ولا يجاوزها إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32141لبيك إن العيش عيش الآخرة } فإنه لا يروى عنه من وجه يثبت أنه زاد غير هذا فإذا
فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( قال ) :
والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية ، وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين ، وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن
خمرت وجهها عامدة افتدت وأحب إلي أن
تختضب للإحرام قبل أن تحرم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78508من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئا من الحناء ولا تحرم وهي غفل } وأحب لها أن تطوف ليلا ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها .