باب فيما يمتنع على المحرم من اللبس ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا يلبس المحرم قميصا ولا عمامة ولا برنسا ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، وإن لم يجد إزارا لبس سراويل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا شيء من الطيب ولا يغطي رأسه ، وله أن يغطي وجهه فإن
احتاج إلى تغطية رأسه ولبس ثوب مخيط وخفين ففعل ذلك من شدة برد أو حر إن فعل ذلك كله في مكانه كانت عليه فدية واحدة ، وإن فرق ذلك شيئا بعد شيء كان عليه لكل لبسة فدية ، وإن احتاج إلى
حلق رأسه فحلقه فعليه فدية ، وإن
تطيب ناسيا فلا شيء عليه ، وإن تطيب عامدا فعليه الفدية والفرق في المتطيب بين الجاهل والعالم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78509أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي ، وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة } ، ولم يأمره في الخبر بفدية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : في هذا دليل أن ليس عليه فدية إذا لم يكن في الخبر وهكذا روي في الحديث {
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يقع على [ ص: 163 ] امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق وافعل } ولم يذكر أن عليه القضاء وأجمعوا أن عليه القضاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وما
شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيبا أو أكل تفاحا أو أترجا أو دهن جسده بغير طيب فلا فدية عليه ، وإن دهن رأسه أو لحيته بدهن غير طيب فعليه الفدية ; لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ويدهن المحرم الشجاج في مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا فدية . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : والقياس عندي أنه يجوز له الزيت لكل حال يدهن به المحرم الشعر بغير طيب ولو كان فيه طيب ما أكله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وما
أكل من خبيص فيه زعفران يصبغ اللسان فعليه الفدية ، وإن كان مستهلكا فلا فدية فيه والعصفر ليس من الطيب ، وإن
مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر ، وإن بقي له ريح فلا فدية وله أن يجلس عند العطار ويشتري الطيب ما لم يمسه بشيء من جسده ويجلس عند
الكعبة وهي تجمر ، وإن مسها ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك افتدى ، وإن
حلق وتطيب عامدا فعليه فديتان ، وإن حلق شعرة فعليه مد ، وإن حلق شعرتين فمدان ، وإن حلق ثلاث شعرات فدم ، وإن كانت متفرقة ففي كل شعرة مد وكذلك الأظفار والعمد فيها والخطأ سواء ويحلق المحرم شعر المحل ، وليس للمحل أن يحلق شعر المحرم فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم ، وإن فعل بغير أمره مكرها كان أو نائما رجع على الحال بفدية وتصدق بها فإن لم يصل إليه فلا فدية عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وأصبت في سماعي منه ثم خط عليه أن يفتدي ويرجع بالفدية على المحل وهذا أشبه بمعناه عندي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى
ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ودخل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حمام
الجحفة فقال ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا . ( قال ) :
ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعرا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78511واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما }
ولا ينكح المحرم ولا ينكح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وقال فإن نكح أو أنكح فالنكاح فاسد ولا بأس بأن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة ما لم تنقض العدة ويلبس المحرم المنطقة للنفقة ويستظل في المحمل ونازلا في الأرض .