صفحة جزء
باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ( قال الشافعي ) : وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكة ويدخل من ثنية كذا وتغتسل المرأة الحائض { لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك ، وقوله عليه السلام للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت }

التالي السابق


الخدمات العلمية