ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمرهم بالغدو من الغد إلى
منى ليوافوا الظهر
بمنى فيصلي بها الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح من الغد ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى
عرفة وهو على تلبيته فإذا زالت الشمس صعد الإمام فجلس على المنبر فخطب الخطبة الأولى فإذا جلس أخذ المؤذنون في الأذان وأخذ هو في الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الأذان ويقيم المؤذن ويصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر ولا يجهر بالقراءة ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات ثم يستقبل القبلة بالدعاء
وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78516هذا موقف وكل عرفة موقف } .
( قال ) : حدثنا
إبراهيم قال حدثنا
الربيع قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول
عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة التي تفضي إلى
طريق نعمان ، وإلى
حصين وما أقبل من
كبكب وأحب
لحاج ترك صوم عرفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وأرى أنه أقوى للمفطر
[ ص: 165 ] على الدعاء وأفضل الدعاء يوم
عرفة .
فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع فإذا أتى
المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بها ولما يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ويبيت بها فإن
لم يبت بها ( المزدلفة ) فعليه دم شاة ، وإن خرج منها بعد نصف الليل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله يعني من
مزدلفة إلى
منى .
( قال ) : ويأخذ منها الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذف ; لأن بقدرها رمى النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبهه لم يجزه ، وإن رمى بما قد رمى به مرة كرهته وأجزأ عنه ولو
رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه ، وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على
قزح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى
منى فإذا صار في
بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر فإذا أتى
منى رمى
جمرة العقبة من
بطن الوادي سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ، ويكبر مع كل حصاة ، وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح
بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ثم ينحر الهدي إن كان معه ثم يحلق أو يقصر ويأكل من لحم هديه ، وقد حل من كل شيء إلا النساء فقط ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة .
( قال ) : ويتطيب إن شاء لحله قبل أن يطوف
بالبيت ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب لحله قبل أن يطوف
بالبيت ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس النحر والرمي والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13674افعل ولا حرج } ويطوف
بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة ، وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ثم يرمي أيام
منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع فإن
رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة ، وإن
نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث .
( قال ) : ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت
بمنى في ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحر ثم يأتوا من بعد الغد وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم الماضي ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ويخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله وطاعته واتباع أمره فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام
منى .
وإن
تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن
يرمي بأربع عشرة حصاة في مقام واحد فإن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد طعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم لمسكين ، وإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين ، وإن كانت ثلاث حصيات فدم ، وإن
ترك المبيت ليلة من ليالي منى فعليه مد ، وإن ترك ليلتين فعليه مدان ، وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم شاة يذبحها لمساكين
الحرم ولا رخصة في ترك المبيت
بمنى إلا لرعاء الإبل وأهل سقاية
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس دون
[ ص: 166 ] غيرهم . ولا رخصة فيها إلا لمن ولي القيام عليها منهم وسواء من استعمل عليها منهم أو من غيرهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا
بمكة ليالي
منى ويفعل الصبي في كل أمره ما يفعل الكبير وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي حمل وفعل ذلك به وجعل الحصى في يده ليرمي فإن عجز رمي عنه ، وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام
منى إلا وداع
البيت فيودع
البيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف
بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف وانصرف فعليه دم لمساكين
الحرم وليس على الحائض وداع ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لها أن تنفر بلا وداع .