وإذا
أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه وسواء وطئ مرة أو مرتين ; لأنه فساد واحد وعليه الهدي بدنة ويحج من قابل بامرأته ويجزي عنهما هدي واحد وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم فإن لم يجد قومت البدنة دراهم
بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما هكذا كل واجب عليه يعسر به ما لم يأت فيه نص خبر ولا يكون الطعام والهدي إلا
بمكة أو
منى والصوم حيث شاء ; لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم ومن
وطئ أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة ويتم حجه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا : إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة ; لأنها هدي عندي .