( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن
أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تقضي العمرة من
التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكان عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها {
طوافك يكفيك لحجك وعمرتك . }